يقول السّائل: ما حكم المطالبة بمصاريف وتكاليف الخِطبة والعرس؟
ليس لأحدٍ من الخاطبين ولا العاقدين أن يطالب الآخر بما أنفقه من تكاليف ومصاريف سواءٌ في حفلة الخِطبة أم العرس ولو كان ذلك بطلبٍ من الطّرف الآخر ، وبناءً عليه : ليس للخاطب مطالبة المخطوبة بما وضعه من مبالغ مالية مقابل ما قدمه في حفلة الخِطبة من طعام وشرابٍ وتجهيزات وترتيبات وكذا زينة عروس وأجرة مصوّر وغير ذلك ممّا هو شائع في بلادنا من مظاهر حفلات الخِطبة ، كما ليس للمخطوبة مطالبة الخاطب بشيء ممّا ذُكِر أيضًا من مصاريف وتكاليف الخِطبة ، لأنّ مثل هذه النفقات لا تعتبر ديْنٌ في ذمة الخاطب ولا المخطوبة ، وإنّما أقدم كلّ طرفٍ على فعل ذلك من تلقاءِ نفسه كمتبرعٍ ومن باب اظهار الفرح والاهتمام بالآخر رغم أنّه غير مطالب بذلك شرعًا ، بل الأصل الاقتصاد والاختصار في مشروع الخِطبة ومتعلقاتها ، وما قيل بالنسبة للخِطبة يقال أيضًا بالنسبة لتكاليف الأعراس التّي نشاهدها على أرض الواقع من إقامة الولائم واستئجار قاعات الأفراح وإقامة الحفلات وما يسمى ببدلة العروس وزينتها والتصور في أحضان الطّبيعة وشهر العسل وغير ذلك من مظاهر الترف والبذخ والإسراف في الأعراس والتّي تخالف أصلاً الهدي النّبوي في آداب الزّفاف والزّواج .
والله تعالى أعلم
أسئلة ذات صلة
هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.
ابدأ عبر تيليغرام