هداية.

يسأل عن المقدار المسموح به في أرباح التجاره، مثلاً: عندما يشتري قطعة بـ 100 ليره، ويريد يبيعها، كم له أن يضع عليها من ربح ،هل هناك حد مسموح وغير مسموح بذلك الأمر؟

📂 معاملات مالية #قرآن #معاملات #حديث #أطعمة #سحر وعين

الربح في التجارة ليس له حد معين لا تجوز مجاوزته على الراجح من أقوال أهل العلم لعموم قوله تعالى (وَأَحَلَّ اللهُ البَيْعَ)، وعموم قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ).

- فمتى رضي المشتري بالثمن واشترى به جاز ولو كان الربح كثيراً ما دام أنه لا يغش الناس ،ولا يكذب ولا يدلس عليهم في بيعه، حيث لم يأتي في القرآن ولا في السنه شيئا يقيد الربح بنسبة معينه .

- فالزيادة والنقصان في الأسعار خاضعان للعرض والطلب، فقد يكون الطلب شديداً فتزيد الأسعار، وقد يكون الطلب ضعيفاً فتنخفض الأسعار.

- وقد جاء في السنة مشروعية الربح 100% : ففي البخاري عن عروة بن الجعد قال:- (عرض للنبي صلى الله عليه وسلم جلب فأعطاني دينار وقال : أي عروه أئت الجلب فاشتري لنا شاة، فأتيت الجلب فساومت صاحبه فاشتريت منه شاتين بدينار، فجئت أسوقهما، فلقيني رجل فساومني فبعته شاة بدينار ،فجئت بالدينار وجئت بالشاه، فقلت يا رسول الله هذا ديناركم ،وهذه شاتكم ،فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك له في صفقة يمينه)

- وجاء أيضاً في صحيح البخاري أن الزبير بن العوام اشترى أرض الغابة بـ 170 الفاً ،ثم باعاها ابنه عبد الله بن الزبير بألف الف وستمائه أي باعها بأكثر من تسعة اضعافها .

- أما إذا كان البائع هو المحتكر للسلعه المنفرد بها، وكانت من الحاجات كقوت الناس مثلا ،وكان في رفعها ضرر بهم، فعند ذلك لا يجوز أن يرفع السعر ويربح الربح الذي يضر بالناس، لقوله صلى الله عليه وسلم (لا يحتكر إلا خاطىء)

- فإذا لم يكن هناك ضرر بالناس، ولا ظلم بهم، فهو من رزق الله عز وجل ،ومن الحلال الطيب ،والله تعالى أعلم .

أسئلة ذات صلة

هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.

ابدأ عبر تيليغرام