هل يجوز للمرأة التزين بالحلقة التي توضع على الأنف؟
روى ابن أبي شيبه -رحمه الله تعالى- عن الحسن البصري -رحمه الله- أنه قال في الرجل يضع الحلقة في أنفه (قد نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المثلى, أنزع هذا), وروى أيضاً عن طاووس ابن كيسان -رحمه الله تعالى- وهو من أئمه التابعين, أنه قال: (لا زمام ولا خزامه ولا نياحة) يعني في الإسلام.
- قال الملا علي قاري -رحمه الله تعالى- في شرحه عن المشكاة ("لا زمام" أراد به ما كان عباد بني إسرائيل يفعلونه من زم الأنوف, وهو أن يخرق الأنف ويعمل به زمام كزمام الناقة لتقاد به) انتهى كلامه رحمه الله.
- فنقول هذا الفعل الذي جاء السؤال عنه ليس من فعل أهل الإسلام ولا من الزينة, فقد كان بعض الناس في الأمم السابقة قبل الإسلام يفعلونه على وجه التعبد والرهبانيه, وأما على وجه الزينه فقد قال الخطيب الشربيني الشافعي -رحمه الله- (وخرق الأنف يعني ثقبه لما يجعل فيه من حلقة حرام مطلقاً).
- ولا عبرة باعتياد ذلك لبعض الناس في نسائهم, وهذه العادة أعني وضع الحلق في الأنوف إنما تشتهر فيما نعلم بين نساء الهنود من الهندوس وعبدة البقر أو المجوس عبدة النار, وقد خالف في ذلك بعض المتأخرين فجوز لبسها إن كان ذلك في قوم يشيع التزين بها فيهم, والذي نراه والله تعالى أعلم أنه لا ينبغي للمرأة المسلمة التشبه بالكافرات ما استطاعت المسلمة الى ذلك سبيلا... والله أعلم
أسئلة ذات صلة
هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.
ابدأ عبر تيليغرام