هداية.

هل يجوز إعطاء الفقراء من المال المخصص لكفالة اليتيم ؟

📂 فقه #زكاة #أخلاق #سحر وعين

كفالة اليتيم تعد من الصدقات والأعمال التطوعية، والأصل مراعاة الجهة المعينة التي تصدق لها المتصدق، فإن تصدق بصدقة أراد بها كفالة يتيم ،فلا يجوز للوكيل القائم عليها صرفها في مصرف آخر من مصارف الزكاة ،أو غيرها إلا في حالة غطى مال كفالة اليتيم حاجة الأيتام، وتبقى منه شيئا ،فيجوز عند ذلك للموكل بالمال صرفه إلى مصرف آخر، كالفقراء والمساكين ،كما فعل عمر رضىي الله عنه بسهم المؤلفة قلوبهم، فصرفه إلى مصارف الزكاة الأخرى .

- وكذلك إذا رأى الإمام، أو من ينوب عنه أن صرف المال المتبرع به لكفالة اليتيم إلى جهة آخرى أصلح، وأكثر منفعة للناس من الجهة التي عينها المتصدق ،أو الواقف.

- وقد أفتى شيخ الإسلام بن تيميه رحمه الله، بجواز تغيير شرط الواقف بما هو أصلح منه، فأفتى بأنه: (إذا وقف مال على الفقهاء ونحوهم، واحتاج الناس إلى الجهاد صرف إلى الجند).

- وروى عبد الرزاق في مصنفه، عن بن جريج قال: ( قال رجل لعطاء -يعني بن أبي رباح- رجل جعل زوداً في سبيل الله -معنى زوداً أي عدداً من الإبل من الثلاثة إلى العشره- قال عطاء: له ذو قرابة محتاجين؟ قال: نعم، قال: فادفعها إليهم، هذا والله تعالى أعلم .

أسئلة ذات صلة

هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.

ابدأ عبر تيليغرام