هل تحسب عدة الطلاق بالحيض أم بالطهر؟
لقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة اختلافا كبيرا, والذي نراه صوابا والله أعلم هو قول الجمهور وهو أن المراد من قوله تعالى {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}[البقرة:228] قالوا أي ثلاثة أطهار لأن الأصل في الأرقام مابين ثلاثة الى تسعة أن يخالف العدد المعدود تذكيرا وتأنيثا فلو أراد بالقرء الحيض لقال ثلاث قروء لأن الحيضَ جمع حيضة... والله أعلم
أسئلة ذات صلة
هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.
ابدأ عبر تيليغرام