ما حكم أخذ أموال المشركين غدرا كما يسميه بعض الإخوة إحتطاب ؟
لايوجد شيء في الدين اسمه احتطاب
يوجد اغتنام وفيء فقط!
والغدر-حرام -شرعاً
إن أموال المشركين ودمائهم حلال فى كل حال ما عدا أهل العهد والأمان وألا يأخذ المال غدرا أخذا بهذا الحديث الصحيح
فعن المغيرة بن شعبة أنه كان قد صحب قوماً في الجاهلية ، فقتلهم وأخذ أموالهم ، ثم جاء فأسلم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " أما الإسلام أقبلُ ، وأما المال فلستُ منه في شيء " ، ورواية أبي داود : " أما الإسلام فقد قبلنا ، وأما المال فإنه مال غدرٍ لا حاجة لنا فيه ".
رواه البخاري وأبو داود
و للتجارة أحكام خاصة لأن هناك أمان عرفي
فإذا دخلت إلى محل تجاري فدخولك للشراء
عرفا كأمان و تكلم الشافعي رحمه الله فى ذلك، يعني أموالهم حلال لنا باقتحام
أو قتال أو كسر للمحل ...
أما أن ندخل إلى المحل على أساس أن نشتري منه و نسرق منه فهذا غدر و لا يجوز
وقد بسط القصة ابن إسحاق وابن الكلبي والواقدي بما حاصله أنه خرج المغيرة لزيارة المقوقس بمصر هو وثلاثة عشر نفرا من ثقيف من بني مالك ، فاحسن إليهم، و أعطاهم ، وقصر بالمغيرة ، فحصلت له الغيرة منهم ، فلما كانوا بالطريق شربوا الخمر، فلما سكروا وناموا وثب المغيرة فقتلهم ، ولحق بالمدينة، فاسلم ، فتهايج الفريقان بنو مالك والأحلاف رهط المغيرة ، فسعى عروة بن مسعود، وهو عم المغيرة حتى اخذوا منه دية ثلاثة عشر نفسا ، والقصة طويلة .
( قوله : وأما المال فلست منه بشيء ) أي لا أتعرض له لكونه مأخوذ على طريقة الغدر .واستفيد من ذلك أنها لا تحل أموال الكفار غدرا في حال الأمن ، لأن الرفقة يصطحبون على الأمانة ، والأمانة تؤدى إلى أهلها مسلما كان أو كافرا ، فإن أموال الكفار إنما تحل بالمحاربة والمغالبة . ولعل النبي صلى الله عليه وسلم ترك المال في يده لإمكان أن يسلم قومه فيرد إليهم أموالهم.)
(مثل من أمانة أبي العاص
قال ابن هشام : وحدثني أبي عبيدة : أن أبا العاص بن الربيع لمل قدم من الشام ومعه أموال المشركين ، قيل له : هل لك أن تسلم وتأخذ هذه الأموال ، فإنها أموال المشركين ؟ فقال أبو العاص : بئسما أبدأ به إسلامي أن أخون أمانتي)
هذا والله تعالى اعلم
أسئلة ذات صلة
هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.
ابدأ عبر تيليغرام