كنت طالباً أدرس في أوربا قبل زمن بعيد, وتزوجت نصرانية, والذي عقد لنا العقد مسلم بشهادة مسلمين, ولي الآن منها أبناء, فما حكم زواجنا؟ وهل يتوجب علي شيء لأفعله الآن؟ علماً بأنها ما زالت على دين النصرانية؟
قد كره جماعة من السلف منهم عمر ابن الخطاب -رضي الله عنه- وابنه عبدالله للمسلم أن ينكح نصرانية أو يهودية مع الإتفاق على جواز ذلك, ويشترط لصحة زواج المسلم من النصرانية شروط عدة ليس هذا محل بسطها, ولكن الذي يظهر من السؤال أن العقد تم دون حضور ولي المرأة وهذا لا يصح لعموم قول النبي -صلى الله عليه وسلم- (لا نكاح إلا بولي).
- قال أبن قدامه -رحمه الله- (إذا تزوج المسلم ذمية فوليها الكافر يزوجها إياه) وهو قول أبي حنيفة والشافعي, فإن كان تزوجها دون ولي فيلزمه تجديد العقد عند القاضي بحضور الولي, وإن لم يكن الولي موجوداً تولى نكاحها القاضي, وننصح السائل أن يدعوا امرأته بالحسنى الى الإسلام وإن كان في دار الإسلام فاليستعن بإخواننا في مكتب شؤون أهل الذمة في ذلك, وليحذر من تأثير المرأة على ذريته المسلمه في عقيدتهم وتوحيدهم... والله أعلم
أسئلة ذات صلة
هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.
ابدأ عبر تيليغرام