هداية.

رجل قال لزوجته "إن خرجتى من البيت فأنتى طالق" فخرجت، وفى المرة الثانية قال لها "أنتى علىَ حرام".. يسأل الآن: هل له أن يُرجعها؟ وكم طلقه تعتبر عليه؟ علماً أنه يقول: أنه لم يكن يقصد الطلاق فى كلا المرتين ،بل كان يقصد التهديد.

📂 أسرة ومجتمع #عام

قول السائل لزوجته "إن خرجتى من البيت فأنتى طالق فخرجت" فهذا يسمى بالطلاق المعلق بشرط ،وهو غير الطلاق الصريح.

- "الطلاق الصريح" بأن يقول أنتى طالق، فهذا يقع سواء قصد التهديد، أو لم يقصد، سواء كان مازحاً ،أو جاداً .

- أما فى الطلاق "المعلق" إذا لم يقصد به طلاقاً، وإنما قصد به المنع ،والتهديد فهى يمين مكفره على قول بعض أهل العلم، ومكفره: أى تجب فيها الكفاره إن وقع الشرط، كالخروج من البيت هنا ،والكفارة إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم ،فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ،وعليه فلا تُحسب طلقة إن شاء الله .

- أما قوله "أنتى عليَ حرام" يعنى أنتى علىَ حرام إن خرجتى من البيت ،فخرجت ،إن قالها كما ذكر من باب التهديد، والردع ،فهى كالتى قبلها طلاق معلق فيه كفارة يمين.

- وإن قالها مطلقاً من غير تعليق بشرط، وأراد بلفظ الحرام هنا الطلاق، وقع الطلاق ،وإن قصد التهديد به فقط ،إذ لا عبرة للتهديد هنا ،هذا والله أعلم .

أسئلة ذات صلة

هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.

ابدأ عبر تيليغرام