سمعت من البعض أن هنالك نهياً عن شراء شيئا غير العقار بمال العقار يعني من باع منزلاً أو قطعة أرض فلا يجوز له أن يشتري بهذا المال غير منزل أو قطعة أرض فهل هذا صحيح ؟
نعم هناك حديث رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره، وقد حسنه بعض أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من باع داراً أو أرضاً لم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيها) وحمل العلماء هذا الحديث على وجه الإرشاد ،إذ لم يقل أحد من أهل العلم بأنه يجب على من باع داره ،أو عقاره أن يضع الثمن في مثله ،وإنما هذا من باب الإرشاد.
- فقالوا: بيع الأراضي والدور، وصرف ثمنها إلى المنقولات غير مستحب، لأنها أي "العقارات" كثيرة المنافع ،قليلة الآفة لا يسرقها سارق ،بخلاف المنقولات فالأولى ألا تباع ،وإن باعها فالأولى صرف ثمنها إلى أرض أو عقار .
-أما إن كانت الدار أو الأرض زائدة عن حاجته في السكنى، وغيره ،وهو مستغناً عنها بغيرها فلا حرج، ولا بأس في بيعها ووضع ثمنها فيما يحتاج إليه ،هذا والله تعالى أعلم.
أسئلة ذات صلة
هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.
ابدأ عبر تيليغرام