تقدم لخطبتي رجل وهو قاعد عن الجهاد لأن أهله منعوه من ذلك, وهو ملتزم جدا, وأهلي لا يقبلون تزويجي لمجاهد, وأنا سمعت حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- أن جهاد المرأة الحج والعمره, فهل إذا قبلت بالزواج به على أن نقيم في أرض الجزيرة لغرض الحج والعمرة لا نأثم بذلك؟ وأنا أقنعه فيما بعد بالجهاد والعودة لدار الإسلام؟
أما أن تقيمي بأرض الجزيرة وتتركي دار الإســ.ـــلام فهذا لا يجوز, وقد بينا سابقاً في فتاوى سابقه حرمة الهجرة من دار الإسلام الى دار الكفر.
- كما إن هذا الذي ذكرته الأخت السائلة إنما هو من خطوات الشيطان, فهو يمنيها بالحج والعمرة من أجل ترك دار الإســـ.لام, ويمنيها أن تقنع زوجها فيما بعد بالجهاد, فهذا بلا شك من خطوات الشيطان, ثم إننا ننصح هذه الأخت السائلة فنقول لها أن تيسر لك مجاهد فذلك أحسن, وإن لم يتيسر غير هذا القاعد فلا حرج طالما أنه على أصل التوحيد, ولكننا ننصحكي أن تحثيهِ على الجهاد وتحرضيه على ذلك... والله تعالى أعلم
أسئلة ذات صلة
هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.
ابدأ عبر تيليغرام