امرأة كانت رافضية ثم أسلمت, هل تبقى حقوق الزوجية ثابتة لزوجها الرافضي؟
ابتداءاً نحمد الله سبحانه وتعالى أن هدى هذه المرأة للإسلام, ونسأل الله لنا ولها الثبات على التوحيد والسنة, وأما عن سؤالها عن زوجها الرافضي الذي بقيَ على االشرك والردة والعياذ بالله فقد قال الله تعالى في ذلك قولاً فصلاً وقضى حُكماً عدلاً فقال {لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ}[الممتحنه:10], وقد كان في زمن أمير المؤمنين عمر -رضي الله عنه- رجل من نصارى بني تغلب يقال له عباد ابن النعمان, فأسلمت امرأته وأبى أن يسلم, ففرق عمر بينهما.
- وفي البخاري عن أبن عباس -رضي الله عنهما- قال (إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة, حرمت عليه), وقال الحسن البصري -رحمه الله- (إذا أسلمت المرأة قبل زوجها أنقطع ما بينهما من النكاح), قال الإمام الشافعي -رضي الله عنه- في كتابه "الأم" في سياق كلامه عن إسلام أحد الزوجين الكافرين قال: (تسلم المرأة فيحال بين زوج هذه وبينها), وقال أبو محمد أبن حزم في "المحلى" (وأي امرأة أسلمت ولها زوج كافر ذمي أو حربي, فحين إسلامها أنفسخ نكاحها منه سواء أسلم بعدها بطرفة عين أو أكثر أو لم يُسلم لا سبيل له عليها), فبهذه النصوص من الوحي والأثر يُعلم أن هذا الزوج الرافضي قد سقطت كل حقوقه الزوجيه, فإن أسلم فهو أولى بزوجته مالم تنكح... والله أعلم
أسئلة ذات صلة
هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.
ابدأ عبر تيليغرام