امرأة تقول زوجي طلقني، ولي منه ولد، أليس للأم حق الحضانة؟ وإلى أى عمر تكون الحضانة ؟ وهل للأم وللابن كفالة تفرض على الزوج ؟
الأم أحق بالحضانة من غيرها مالم تتزوج ،سواء كان المحضون ذكرا أو أنثى.
- قال بن هبيرة -رحمه الله- في كتابه الإفصاح : (اتفقوا على أن الأم أحق بالحضانة من غيرها مالم تتزوج) انتهى كلامه .
- وروى أبو داوود في سننه ،أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: (إن ابني كان ثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن اباه طلقني ،وأراد أن ينزعه مني، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، أنت أحق به مالم تنكحي).
- وهدف الحضانة هي حفظ الصغير، والعناية به، لذا جعلها الشرع لأمه، لأنها أولى الناس به ،إذا توفرت شروط الحضانة فيها، فهي أحن عليه وأشفق .
- أما مدة الحضانة : فقد اتفق الفقهاء على بقاء الحضانة للأم لسن 7سنوات، واختلفوا فيما بعد السبع سنوات.
- فذهب الشافعية وهو المشهور من قول الحنابلة ،أن الولد ذكرا كان أو أنثى، يخير بين والديه ،إذا بلغ سبع سنوات.
- وذهب المالكية ،إلى أن لها الحضانة إلى بلوغ الغلام، وإلى نكاح الجارية، أي إلى وقت زواجها والدخول بها.
- وذهب الحنفية، إلى أن لها الحضانة حتى يستغنى الذكر عن الخدمه، بأن يأكل وحده ،ويشرب ويلبس ويستنجي وحده ،والبنت إلى أن تحيض .
- أما النفقة على المطلقة ،فلازمة على الزوج فى زمن عدتها فقط، إذا كان طلاقها طلاقا رجعيا، أى كان طلاقها بعد طلقة أولى أو ثانية.
- وإذا كانت حاملاً، لها النفقة والسكنى، حتى تضع حملها لقوله تعالى: ( وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) .
- أما نفقة الأبناء، فواجبة عليه، إن لم يكن للأولاد مال يملكونه، كإرث أو غيره، لقوله تعالى: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا) والله تعالى أعلم .
أسئلة ذات صلة
هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.
ابدأ عبر تيليغرام