هل يطوف راكبًا لغير عذر؟
قال الحافظ في "الفتح" (٣/ ٥٧٣): لا دلالة فيه على جواز الطواف راكبًا لغير عذر، وكلام الفقهاء يقتضي الجواز إلا أن المشي أولى، والركوب مكروه تنزيهًا.
قال الحافظ: والذي يترجح المنع، لأن طوافه ﷺ وكذا أم سلمة كان قبل أن يحوط المسجد ... إذ لا يؤمن التلويث ... إلى آخر كلامه.
وفيه: صحة طواف المحمول - لكبر، أو عجز، أو صغر ... إذ هو في معنى الركوب.
أسئلة ذات صلة
هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.
ابدأ عبر تيليغرام