هل يجوز للرجل أن ينظر الى أخت زوجته أو خالتها أو عمتها؟
لا يحل للرجل أن ينظر الى أخت زوجته أو خالتها أو عمتها, فإنهن لسن من المحرمات له تحريم تأبيد.
- والحرمة التي بينه وبينهن إنما هي حرمة مؤقته في النكاح فقط, فإذا طلق إمرأته أو ماتت عنه جاز له أن يتزوج بأختها أو خالتها أو عمتها.. وبالله التوفيق
أسئلة ذات صلة
هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.
ابدأ عبر تيليغرام