هداية.

هل يجوز لصاحب النذر أن يأكل منه هو وأهل بيته ؟

📂 فقه #زواج #أطعمة #حديث #أذكار #سحر وعين

قال صلى الله عليه وسلم : (من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه) رواه البخاري.. فإن نوى عند عقد النذر أن يأكل منها جاز له الأكل .

- وكذلك "النذر المطلق" الذى لا يعين ولا يذكر فيه المساكين ولا الفقراء ،سواء باللفظ أو النية.. يعنى: لم يعين الفقير ولا المسكين بلفظ أو بنية ،يجوز الأكل منه عند المالكية وبعض الشافعية. والأولى ترك الأكل خروجاً من الخلاف.

- أما إذا عين بأن قال مثلا : "نذرت لله أن أذبح شاة وأعطيها للفقراء أو أوزعها على الفقراء" فلا يجوز الأكل منها عند ذلك إتفاقا.

- وكذلك من نذر نذر المسمى "نذر المجازاه " وهو المعلق على شرط كأن يقول: "إن شفانى الله ،أو نجحت ،أو حصلت على مبلغ كذا أن أذبح ذبيحة أوزعها"

- فمثل هذا النذر لا يجوز للناذر الأكل منه أيضاً، فإن أكل منها فإنه يخرج قيمة ما أكل ويعطيها للمساكين ،والله تعالى أعلم.

أسئلة ذات صلة

هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.

ابدأ عبر تيليغرام