هل خاتم الخطبة, يرجع للخاطب عند فسخ الخطبة؟
إذا أعطى الخاطب هدية لمخطوبته قبل العقد عليها، ثم حصل إعراض عن إتمام الزواج, فللخاطب الحق في طلب استرداد ما دفعه من هدية كخاتم ونحوه, على الراجح من أقوال أهل العلم, خاصة إذا كان المنع من إتمام الزواج جاء من جهة المرأة أو من جهه وليها.
- لكن للخاطب أيضاً ترك هديته من باب الإحسان الذي يحبه الله وتعالى, قال ابن مفلح في الإنصاف (هدية الزوجة ليست من المهر نص عليه, فإن كانت قبل العقد, وقد وعدوه بإن يزوجوه, فزوجوا غيره رجع بها) أي طالب بها, قاله الشيخ تقي الدين -رحمه الله- انتهى من الإنصاف.
- وقال ابن عابدين الحنفي في "حاشيته" (وكذا يسترد ما بعث هدية, وهو قائم دون الهالك والمستهلك, لأنه في معنى الهبه) انتهى كلامه رحمه الله.
- وقال شيخ الإسلام ابن تيميه -رحمه الله- في "المستدرك" على مجموع الفتاوى (ومن أعطى قوماً شيئاً, واتفقوا على أن يزوجوه بنتهم فماتت البنت, لم يكن له أن يرجع عليهم بشيء مما أعطاهم, وإن كانوا لم يفوا له بما طلبه منهم, فله الرجوع) انتهى كلامه, يعني إن كانوا لم يفوا له بإتمام الزواج, فله أن يطالبهم بما أعطاهم... والله أعلم
أسئلة ذات صلة
هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.
ابدأ عبر تيليغرام