هداية.

هل حلاقة الشعر للمولود الذكر والأنثى سنة؟

📂 فقه #حديث #أذكار #طلاق #قرآن #أخلاق

لقد وردت مشروعية حلق شعر المولود ذكر كان أو أنثى والتصدق بوزنه فضة في عدة أحاديث, فعن علي ابن أبي طالب -رضي الله عنه- قال [عق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الحسن بشاة, وقال: (يا فاطمة أحلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة) قال: فوزنته فكان وزنه درهماً أو بعض درهم] رواه الترمذي وحسنه بتعدد طرقه, وفي رواية عند البيهقي من حديث أبي رافع (أحلقي شعره وتصدقي بوزنه من الِورق "أي الفضة" على الأوفاض) يعني أهل الصِفة, وعن علي ابن أبي طالب -رضي الله عنه- أيضاً قال: [أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فاطمة فقال (زني شعر الحسين وتصدقي بوزنه فضة)] رواه الحاكم.

- وعن جعفر ابن محمد عن أبيه أنه قال (وزنت فاطمة بنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم, فتصدقت بزنة ذلك فضة) راه مالك في الموطأ.

- وأما إخراج وزن شعر المولود من الذهب, فقد استحبه بعض أهل العلم أيضاً ألحاقاً له بالفضة لأنه أحد النقدين, قال الشيخ محمد عبدالباقي (فتصدقت بزنته فضة فيندب ذلك وبالذهب أيضا), وقد روى الإمام الطبراني في الأوسط عن ابن عباس -رضي الله عنهما- (سبعة من السنة في الصبي يوم السابع) وذكر منها (ويتصدق بوزن شعر رأسه ذهباً أو فضة) ولكن في اسناده رَواد ابن الجراح وهو ضعيف... والله تعالى أعلم

أسئلة ذات صلة

هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.

ابدأ عبر تيليغرام