هل التضحية عن اليتيم من ماله، والمدين ؟
يجوز التضحية عن اليتيم من ماله إن كان موسرًا، وكذا المدين، إذا لم يطالب بالوفاء، أو كان يستطيع الوفاء، كأن ينتظر راتبًا شهريًا، أو عقارًا.. ونحو ذلك.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى" (٢٦/ ٣٠٥): «والأضحية من النفقة بالمعروف، فيضحي عن اليتيم من ماله، وتأخذ المرأة من مال زوجها ما تضحي به عن أهل البيت وإن لم يأذن في ذلك، ويضحي المدين إذا لم يطالب بالوفاء، ويتدين ويضحي إذا كان له وفاء». اهـ.
أسئلة ذات صلة
هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.
ابدأ عبر تيليغرام