هل إرجاع الزوجة في الطلاق الرجعي يحتاج الى شهود؟
الإشهاد في الإرجاع دائرا بين الندب والوجوب وذلك لقوله تعالى {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ}[الطلاق:2], قال العماد ابن كثير (أي على الرجعة إذا عزمتم عليها), ولما رواه أبو داود وغيره عن عمران ابن حصين أنه سأل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال: (طلقت لغير سنة, وراجعت لغير سنة, وأشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد).
- وإن الذي يظهر أن الإشهاد على الرجعة مندوب وهذا الذي عليه أبو حنيفة ومالك ورواية عن أحمد رحمهم الله, والحكمة منه كما قال الإمام القرطبي -رحمه الله- كما في التفسير (وفائدة الإشهاد أن لا يقع بينهما التجاحد وأن لا يتهم في إمساكها وأن لا يموت أحدهما فيدعي الباقي ثبوت الزوجية ليرث)... والله أعلم
أسئلة ذات صلة
هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.
ابدأ عبر تيليغرام