ما حكم لمس فتاة أجنبية بشهوة؟
لا يجوز للرجل أن يمس إمرأة أجنبية عنه سواء كان ذلك اللمس بشهوة أو بدونها.
- روى الإمام الطبراني -رحمه الله- عن معقل رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس إمرأة لا تحل له.
- وفي الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- إنها قالت: لا والله ما مست يد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يد إمرأة قط.
- وأما هل يبطل ذلك اللمس الوضوء أم لا؟! فلا يبطل الوضوء على الصحيح من أقوال العلماء مع كونه معصية وإثما... والله تعالى أعلم
أسئلة ذات صلة
هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.
ابدأ عبر تيليغرام