عندي مبلغ 3000 دولار ابقيتها لزوجتي تنتفع بها في حالة موتي، فهل عليها من زكاة؟
نعم المبلغ المذكور بلغ النصاب، ففيه زكاة كلما حال عليه الحول، والله أعلم .
أسئلة ذات صلة
هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.
ابدأ عبر تيليغرام