شخص قال لآخر سأزوجك أبنتي إذا بلغت, فهل يعتبر هذا عقد؟ وهل يجوز أن يزوجها لرجل آخر عندما تبلغ؟
إذا قال رجل لآخر سأزوجك أبنتي إذا بلغت فهذا وعد بالنكاح وليس عقداً, ولا ينبني عليه ما ينبني على العقد, ولذلك إذا رأى المصلحة أن يزوجها لغيره فقد نص أهل العلم أن لا حرج في ذلك, قال أبن قدامه -رحمه الله- في "المغني" (ولا يكره للولي الرجوع عن الإجابة إذا رأى المصلحة لها في ذلك, لأن الحق لها وهو نائب عنها في النظر لها, فلم يكره له الرجوع الذي رأى المصلحة فيه كما لو ساوم في بيع دارها ثم تبين له المصلحة في تركها, ولا يكره لها أيضاً الرجوع إذا كرهت الخاطب لإنه عقد عمر يدوم الضرر فيه, فكان لها الإحتياط لنفسها والنظر في حفظها, وإن رجع عن ذلك لغير غرض كُره لما فيه من إخلاف الوعد والرجوع عن القول, ولم يحرم لأن الحق بعد لم يلزمهما كمن ساوم بسلعته ثم بدا له أن لا يبيعها) أنتهى كلامه يرحمه الله... والله تعالى أعلم.
أسئلة ذات صلة
هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.
ابدأ عبر تيليغرام