زوجي متزوج من إمرأة أخرى ولها ولدان عمر أحدهما خمس سنوات والاخر سبع, فهل يجب عليا الحجاب منهما؟
إن كان هذان الولدان هما أبناء زوجها من تلك المرأة فلا يجب عليها الإحتجاب منهما لقول الله تعالى {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ}[النور:31], وأبناء البعل يعني أبناء الزوج, لا يجب على المرأة الإحتجاب منهم.
- وأما إن كان هذان الولدان من رجل آخر غير زوجها, فهما أجنبيان عنها, فيجب عليها الأحتجاب منهما إذا بلغا أو كانا من الطفل الذين ظهروا على عورات النساء ويميزون ذلك... والله أعلم
أسئلة ذات صلة
هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.
ابدأ عبر تيليغرام