هداية.

رجل يقول؛ قلت لزوجتي إذا خرجت من البيت فأنت طالق, وكان قصدي هو إذا خرجت الى بيت أهلها, فهي خرجت لشراء حاجة من محل قريب, فهل يقع الطلاق؟

📂 فقه #طلاق #أسرة #عقيدة #معاملات #مرأة

لفظ الزوج وقوله لزوجته إذا خرجت من البيت فأنت طالق يصرف ويحمل على قصد الزوج ومراده منه وقت النطق والتلفظ به, وهو إذا خرجت الى بيت أهلها كما قال في السؤال, وهو من الطلاق المعلق على صفة أو شرط, وقد سبق ترجيح القول فيه آنفاً وأنه يكون بحسب النية والقصد, فإن قصد به إيقاع الطلاق عند حدوث الصفة أو الفعل من المرأة فيقع الطلاق, وإن كان قصده المنع والزجر والتخويف من الفعل فهي يمين مكفرة يجب فيها كفارة اليمين... والله تعالى أعلم

أسئلة ذات صلة

هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.

ابدأ عبر تيليغرام