هداية.

بنت عمرها 14 سنة ولم تكن تحيض, وقتل زوجها قبل أن يطأها, فهل عليها عدة؟ وكم هي عدتها لو كانت عليها عدة؟

📂 فقه #زواج #أسرة #حج #طهارة #طلاق

من عقد على امرأة ثم مات أو قتل ولم يدخل بها فعليها العدة سواء كانت صغيرة أو كبيرة بلغت المحيض أو لم تبلغ, قال الله تعالى {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}[البقرة:234], قال الإمام القرطبي -رحمه الله- (عدة الوفاة تلزم الحرة والأمة والصغيرة والكبيرة والتي لم تبلغ المحيض والتي حاضت واليائسة من المحيض والكتابية دخل بها أو لم يدخل بها, إذا كانت غير حامل, وعدة جميعهن إلا الأمة أربعة أشهر وعشرة أيام لعموم الآية, بل نقل بعض أهل العلم الإجماع على ذلك).

- قال الإمام ابن قدامة -رحمه الله- (أجمع أهل العلم على أن عدة الحرة المسلمة غير ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشر مدخولاً بها أو غير مدخولاً بها سواء كانت كبيرة بالغة أو صغيرة لم تبلغ), وقال الإمام ابن كثير -رحمه الله- (أن يعتدن أربعة أشهر وعشر ليال وهذا الحكم يشمل الزوجات المدخول بهن والغير مدخول بهن بالإجماع)... والله أعلم

أسئلة ذات صلة

هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.

ابدأ عبر تيليغرام