هداية.

أخت تسأل عن إمرأة في عدة الوفاة هل يحق لها عيادة ابن أخيها المريض؟ وماذا عليها من التزامات؟

📂 أسرة ومجتمع #أسرة #مرأة #صلاة #طلاق #زواج

المرأة إذا توفي عنها زوجها فإنها تمكث أربعة أشهر وعشرة أيام لقوله تعالى {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}[البقرة:234], ويحرم عليها في هذه المدة استعمال الزينة, والأصل أن تحد وتعتد المرأة في بيت زوجها الذي مات أو استشهد وهو فيه ولا تخرج إلا لحاجة أو ضرورة كأن تشتري أو تبيع, ويكره لها الخروج لغير حاجة وفي مصنف ابن أبي شيبه أن (نساء شكين الى ابن مسعود -رضي الله عنه- شكين الوحشة فأجاز لهن أن يجتمعن في بيت إحداهن الى الليل, فإذا كان الليل ذهبن كل واحدة منهن الى بيتها لأنها ليس لها المبيت في غير بيتها), ورخص عبد الله ابن عمر -رضي الله عنه- للمتوفى عنها أن تخرج الى أهلها في بياض النهار, وعليه فلا حرج عليها من زيارة ابن أخيها المريض مادامت ملتزمة بالآداب الشرعية ولم يكن في خروجها تعرض لفتنه أو سوء ظن بها... والله تعالى أعلم

أسئلة ذات صلة

هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.

ابدأ عبر تيليغرام